responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 209

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فان نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام .
( مسألة : 2 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر ، بخلاف العكس [1] . ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مراتب حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر وان لم يصل إلى حد الترخص ، فلا بد في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
( مسألة : 3 ) لو كان للبلد طريقان والا بعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الا بعد قصر ، وان سلك الأقرب أتم . وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد ، فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصر دون ما إذا كان أقل .
( مسألة : 4 ) مبدأ حساب المسافة سور البلد [2] ، وفيما لا سور له آخر البيوت .
هذا في غير البلدان الكبار الخارقة [3] ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال ، وأما مع الاتصال ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لو حظ آخر المحلة .
( مسألة : 5 ) إذا كان قاصدا للرواح إلى بلد وكان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وان لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة : 6 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام ، ولا يكلف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج . نعم يجب السؤال [4] ونحوه عنها ، ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع [5] .



[1] قد مر ان الأقوى اعتبار كون كل من الإياب والذهاب أربعة أو أكثر فلا يقصر فيه ولا في عكسه .
[2] بل آخر البلد وإن كان خارجا من السور .
[3] بحيث عد الخروج من محله إلى آخر مسافرا عند العرف .
[4] على الأحوط .
[5] أو التقليد .

209

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست