أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن ويتم صلاته ، وإذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءا ، وأما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت يقطع الصلاة ، وان جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم ، فان كان موافقا اكتفى به والا أعاد ، وإن كان الأحوط الإعادة حتى مع الموافقة . ( مسألة : 8 ) لو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر - كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع - صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط [1] عمل الشك الثاني خصوصا في المثال الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأما إذا انقلب إلى ذلك - كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث - فلا شك في أن اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه لتبيين كونه في الصلاة وان السلام وقع في غير محله ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله . ( مسألة : 9 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع ، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله . ( مسألة : 10 ) لو شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة لكن يشك في انه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله . ( مسألة : 11 ) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، الظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى
[1] لا وجه لهذا الاحتياط ، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافي ، ومعه فإعادة الصلاة في الفرعين ولا خصوصية للثاني .