على حالها ، وأما الجلوسية التي تكون بدلا عن القيامة ينتفى موضوعها فليست مشروعة [1] . ففي الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع تتعين ركعة جالسا وليس لها بدل . وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالسا ثم ركعتان أخريان جالسا ، والأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . ( مسألة : 12 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها ، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته ، نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال . ( مسألة : 13 ) في الشكوك الباطلة : إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وعدمها وجهان أوجههما البطلان [2] . ( مسألة : 14 ) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وهل يجديه العدول إلى التمام ويعالج به صلاته عن الفساد ؟ فيه نظر واشكال [3] كما مر في النية . نعم لو عرض له الشك بعد العدول صح . ( مسألة : 15 ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة ، اما من جهة الشك في الركعات فيبني على الثلاث واما من جهة التشهد فالأقوى الجمع [4] بين الإتيان به وقضائه بعد الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذلك لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثم قضائه بعد الصلاة .
[1] هذا على تقدير مشروعيتها بعنوان البدلية ، وأما إذا كانت إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخر . نعم في الشك بين الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين عن جلوس ثم الإعادة . [2] على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعادة . [3] الأقوى بطلان الصلاة وعدم جواز العدول بعد الشك . [4] بل الأحوط أن يأتي بالتشهد رجاء ، والأقوى وجوب قضاء التشهد في الفرعين .