responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185


وعدمه ، فان كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال [1] .
( مسألة : 4 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان . نعم لا يبعد الصحة فيما كان الطرف الأقل أربع وكان بعد إكمال السجدتين ، فيبني عليها وينفي الزائد ويتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشك بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شك بين الأربع والأقل منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع والست ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشك بين الثلاث والأربع وعمل الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه [2] .
( مسألة : 5 ) لو علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين والثلاث ولا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني [3] وعمل عمله ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، والأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .
( مسألة : 6 ) لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة ، وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة ، فإنه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس [4] وسجود السهو ، وان لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [5] .
( مسألة : 7 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فان لم يسع الوقت



[1] والأحوط البناء والإتمام والإعادة .
[2] بل لا يترك .
[3] مشكل فلا يترك الاحتياط بالبناء وعمل الشك ثم الإعادة .
[4] وركعة من قيام أيضا على الأحوط .
[5] بعد الإتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط .

185

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست