responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184


ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
( الرابعة ) الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
( الخامسة ) الشك بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو .
ثانيتهما حال القيام [1] ، فيهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
( السادسة ) لو شك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
( السابعة ) الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله .
( الثامنة ) الشك بين الخمس والست حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين ، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك .
( مسألة : 2 ) إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع [2] شكه إلى ما قبل الإكمال .
( مسألة : 3 ) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في الإكمال



[1] ويسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما في المتن للقيام في غير المحل . والتعبير ب « يرجع شكه » مسامحة ، لأن حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التام ولذا يجب عليه البناء على الأربع وان ما بيده الخامسة فيجب هدمه ، وكذا في السادسة والسابعة والثامنة .
[2] قد مر أن التعبير ب « يرجع » مسامحة ، بل في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنين قبل الإكمال والصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم ويبطل بعد الجلوس .

184

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست