ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام . ( الرابعة ) الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس . ( الخامسة ) الشك بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما حال القيام [1] ، فيهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ( السادسة ) لو شك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله . ( السابعة ) الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله . ( الثامنة ) الشك بين الخمس والست حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين ، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك . ( مسألة : 2 ) إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع [2] شكه إلى ما قبل الإكمال . ( مسألة : 3 ) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في الإكمال
[1] ويسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما في المتن للقيام في غير المحل . والتعبير ب « يرجع شكه » مسامحة ، لأن حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التام ولذا يجب عليه البناء على الأربع وان ما بيده الخامسة فيجب هدمه ، وكذا في السادسة والسابعة والثامنة . [2] قد مر أن التعبير ب « يرجع » مسامحة ، بل في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنين قبل الإكمال والصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم ويبطل بعد الجلوس .