ولم يحترق جميع القرص لم يجب القضاء ، أما إذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، وأما سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر ، أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها اشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة : 8 ) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . ( مسألة : 9 ) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة . وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ، ثم يقرأ الحمد والسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد والسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ، ثم يتشهد ويسلم . ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة ، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأ منها أولا ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ، ثم يركع ، ثم يسجد ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة . ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة ، كما أنه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا يشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد التكبيرة إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا ، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ، ثم سورة