responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 174


من الناس . نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فتجب الصلاة مطلقا وان لم يحصل منها خوف .
( مسألة : 2 ) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وان لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وان أدركته بعض الحواس الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببية المتعارفين .
( مسألة : 3 ) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع [1] إلى تمام الانجلاء ، والأحوط المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة ، وأما في الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات ، فتجب حال الآية ، فان عصى فبعدها طول العمر ، والكل أداء .
( مسألة : 4 ) يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم . نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
( مسألة : 5 ) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل الواحد واخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه [2] أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة : 6 ) تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء كاليومية إشكال ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات [3] الوقت كالكسوفين وأداء غيرها بعد الطهر .
( مسألة : 7 ) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء



[1] يعنى الشروع في الأخذ .
[2] لا إشكال في لزوم العمل بقولهما إذا حصل الاطمئنان بصدقهما .
[3] وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء .

174

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست