responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176


أو بعضها ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت . نعم لو ركع الركوع الخامس [1] عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع .
( مسألة : 10 ) يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها من حيث اتحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فإنها منها وان اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعا منها أو زاده عمد أو سهوا بطلت صلاته لأنها أركان ، وكذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة . ولو شك في ركوعها فكالفريضة أيضا ، يأتي به ما دام في المحل ويمضي ان خرج عنه ، ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الركعة الثانية .
( مسألة : 11 ) يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس ، وأن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه الا في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنه يقول « سمع الله لمن حمده » ثم يسجد . ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال ك « يس والروم والكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كل قيام ، وان يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء . ويستحب فيها أيضا في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما [2] قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز



[1] الأحوط إتمام السورة قبل الخامس .
[2] فيه تأمل لكن لا بأس بإتيانه رجاء .

176

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست