responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171


فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد وجب في حال الصلاة فضلا عن غيرها .
( مسألة : 8 ) الابتداء بالسلام مستحب كفائي ، كما أن رده واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد ويجتزي بجواب شخص واحد من الجماعتين .
( مسألة : 9 ) إذا سلم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
( مسألة : 10 ) إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر ، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الأخر حيث انه لم يقصد به الرد بل الابتداء بالسلام . ولو انعكس الأمر - بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم انه سلم عليه الأخر - لا يجب على واحد منهما رد سلام الأخر ، وإن كان الأحوط [1] فيما لو تقارنا ، ومع عدمه فالأحوط لمن تقدم سلامه رد سلام الأخر . ولو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه مع انه لم يسلم عليه وتنبه إلى ذلك المسلم عليه فالأحوط أن يرد عليه .
« خامسها » - القهقهة ولو اضطرارا . نعم لا بأس [2] بالسهو منها كما لا بأس بالتبسم عمدا ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت [3] ، ولو اشتمل عليه تقديرا - كمن منع نفسه عنه الا انه قد امتلأ جوفه ضحكا وأحمر وجهه وارتعش مثلا - أبطلها أيضا [4] .



[1] لا ينبغي تركه لهما ، وكذا لمن تقدم سلامه ولمن سلم عليه بزعم انه سلم ، وذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق بالسلام عليك عند العرف تحية تحتاج إلى الجواب .
[2] ما لم توجب محو اسم الصلاة ، وكذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي .
[3] بل هي المشتمل على الصوت والمد والترجيع ، والمشتمل على الصوت فقط ملحق بها على الأحوط .
[4] إذا صار بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة .

171

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست