( مسألة : 2 ) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [1] ، فلو قال « سلام عليكم » يجب أن يقول « سلام عليكم » ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع ، فلا يقول « السلام عليكم » في جواب « سلام عليكم » وبالعكس ، و « سلام عليكم » في جواب « سلام عليك » وبالعكس . وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، بأن يقول في جواب « سلام عليكم » مثلا « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » . ( مسألة : 3 ) لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا [2] . ( مسألة : 4 ) لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد ، والأحوط [3] قصد القرآنية . ( مسألة : 5 ) لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب . ( مسألة : 6 ) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف ، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، فإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه يكفي الجواب [4] على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيدا أو أصم لسمعه . نعم لو أمكن أن ينبهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه . ( مسألة : 7 ) يجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحد سقط ،
[1] في صيغة « السلام عليكم » و « سلام عليكم » . واما إذا قال المسلم « عليكم السلام » فالأحوط الرد بصيغة « سلام عليكم » ، وإن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا . [2] مع صدق السلام على الملحون . [3] صدق رد التحية مع قصد القرآن أو الدعاء محل تأمل بل منع ، فمع صدق السلام يجب الرد بقصد رد التحية ، ومع الشك فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة . [4] لكن وجوبه حينئذ غير معلوم ، وكذا جوازه في الصلاة .