responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 172


« سادسها » - تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي دون ما كان منه للسهو عن الصلاة أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا ، فإنه غير مبطل . وأما غير المشتمل على صوت ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط في الاستيناف ، كما ان الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا ، بل لا يخلو من قوة . وفي جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط .
« سابعها » - كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها وإن كان قليلا كالوثبة والصفقة لعبا والعفطة هزوا ونحوها فإنه مبطل لها عمدا وسهوا ، أما غير الماحي لها فان كان مفوتا للموالاة فيها - بمعنى المتابعة العرفية - فهو مبطل مع العمد دون السهو [1] ، وان لم يكن مفوتا لها فعمدة غير مبطل فضلا عن سهوه ، وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعد الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصي والجهر بالذكر والقرآن للاعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولا ماح للصورة .
« ثامنها » - الأكل والشرب وان كانا قليلين . نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم ، وان يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة . ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة . نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة .
والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وان قل زمانه ، كما أن الأحوط



[1] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها في القراءة والأذكار .

172

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست