responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


الميم من التسليم على الأحوط [1] عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة كما مر .
« ثانيها » - التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا وهو مبطل على الأحوط [2] مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه الاستيناف أيضا ، ولا بأس به حال التقية .
« ثالثها » - الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزدحم به ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا ، الا انه مكروه ، والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات الفاحش اشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .
« رابعها » - تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم ك « ق » و « ل » فإنه مبطل للصلاة ، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لزعم كمال الصلاة ، كما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا بطلان بترك الرد وان اشتغل بالضد من قراءة ونحوها ، وانما عليه الإثم خاصة .
( مسألة : 1 ) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير - بأن يقول « غفر الله لك » - تأمل واشكال [3] . ومثله ما إذا قال للغير « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » إذا قصد الدعاء ، واما إذا قصد مجرد التحية فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام .



[1] بل الأقوى .
[2] بل الأقوى .
[3] والأحوط ترك الدعاء مع المخاطبة .

169

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست