إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
الميم من التسليم على الأحوط [1] عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة كما مر . « ثانيها » - التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا وهو مبطل على الأحوط [2] مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه الاستيناف أيضا ، ولا بأس به حال التقية . « ثالثها » - الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فان تعمد ذلك كله مبطل للصلاة ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزدحم به ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا ، الا انه مكروه ، والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات الفاحش اشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط . « رابعها » - تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم ك « ق » و « ل » فإنه مبطل للصلاة ، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لزعم كمال الصلاة ، كما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا بطلان بترك الرد وان اشتغل بالضد من قراءة ونحوها ، وانما عليه الإثم خاصة . ( مسألة : 1 ) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير - بأن يقول « غفر الله لك » - تأمل واشكال [3] . ومثله ما إذا قال للغير « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » إذا قصد الدعاء ، واما إذا قصد مجرد التحية فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام .
[1] بل الأقوى . [2] بل الأقوى . [3] والأحوط ترك الدعاء مع المخاطبة .