الأكبر أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس حينئذ ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح حينئذ ارتفاع مكانها وانخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه . ( مسألة : 3 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، فلا يلاحظ [1] الإبهامان والقدمان ، فلو تساوى محل ركبتيه مع موضع جبهته ووضع إبهاميه على مكان أخفض من جبهته بأزيد من لبنة بأن ادخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس ، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محل الجبهة بأزيد من لبنة ووضع الإبهامين على اكمة ساوت محلها . ( مسألة : 4 ) لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها [2] ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة [3] بعد إتمامها . ( مسألة : 5 ) لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه ، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة ، اما إذا لم يمكن الا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط [4] إتمام صلاته ثم استينافها من رأس . نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام ، على اشكال في الأول ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر ، بل إعادة الصلاة أيضا .
[1] الأحوط ملاحظتهما أيضا . [2] الأحوط ترك الجر في هذا الفرض . [3] إذا وضع الجبهة في موضع مرتفع عمدا فالظاهر وجوب الاستيناف عليه من دون الإتمام ، وفي غير العمد لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ، وأحوط منه الإتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة . [4] في غير العامد ، وأما فيه فالظاهر بطلان الصلاة بمجرد الوضع عليه إذا صدق عليه السجدة ويجب عليه الاستيناف من دون الإتمام .