responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


( مسألة : 6 ) من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وان استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وان تعذر سجد على ذقنه ، فان تعذر اقتصر على الانحناء [1] الممكن وسقط عنه الوضع على الأرض من أصله .
( مسألة : 7 ) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة ، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود يأتي بالذكر [2] وجوبا ، وإن كان بعده وقبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة . هذا إذا كان عودها قهرا ، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم يتحقق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها اما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد ، وأما في الصورة الثانية يحسب الوضع الأول سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى ويكتفي بها ان كانت الثانية .
( مسألة : 8 ) من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد ، محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما ، حتى وضع باقي المساجد في محالها ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومى إليه بالرأس ، فان لم يتمكن فبالعينين [3] ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله .
( مسألة : 9 ) يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود



[1] والأحوط ضم الإيماء بالرأس إليه رجاء .
[2] والأحوط الإتمام ثم الإعادة لعدم تحقق السجدة بالأولى بالفرض وعدم كون الثانية عن اختيار الا بالتمحل .
[3] وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا ان تمكن والا فقائما ، والأحوط الإشارة باليد ان تمكن .

159

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست