responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157


الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم ، ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ [1] أو غيره فيها أو فيه حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا .
( مسألة : 2 ) الأحوط [2] الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين .
ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، الا أن هنا يبدل « العظيم » ب « الأعلى » في التسبيحة التامة الكبرى .
ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع .
ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالها إلى تمامه [3] . نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدي الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه وبدونه .
ومنها : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في مبحث المكان .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .
ومنها : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الأخر لم تصح الصلاة الا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها



[1] إن كان له جرم بحيث لا يحسب من تغير اللون .
[2] والأقوى عدم وجوب أزيد مما يتوقف عليه صدق السجود .
[3] اللازم كونها في محالها حال الذكر فلا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر .

157

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست