( مسألة : 8 ) لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفي قصد القربة المطلقة ، وإن كان الأحوط قصدهما . ( مسألة : 9 ) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال . ( مسألة : 10 ) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع ، فإن أتم صلاته على تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الأولى واكتفى بما أتى [1] به ، وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( مسألة : 11 ) لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ويدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك ينويها ظهرا [2] ، وأما ان أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر . نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من أول الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول [3] الأمر نواها . ( مسألة : 12 ) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع : منها : في الصلاتين المؤداتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول ، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصح اللاحقة [4] فيأتي بعد بالسابقة . وبحكم الصلاتين المؤداتين الصلاتان المقضيتان
[1] الأحوط بعد العود التدارك ثم الإتمام ثم الإعادة إلا إذا كان ما أتى به من الاجزاء فعلا كثيرا فإنه مبطل قطعا . [2] في الوقت المشترك ، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف الظهر ، وفي المختص بالعصر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ان أدرك ولو ركعة منه والا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما أو يقضي العصر ان علم انه أتى بالظهر . [3] مشكل والأحوط إلحاقها بالصورة الأولى . [4] ان تذكر بعد الفراغ من اللاحقة ، وان تذكر في أثنائها بعد تجاوز محل العدول فالأقوى بطلانها ، والأحوط إتمامها ثم الإتيان بالصلاتين مرتبا وكذا في القضاءين المرتبين .