المرتبتان ، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الأولى فتذكر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محله . ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل . ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها . ( مسألة : 13 ) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ، وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها . وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس كما مر ، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معا [1] . ( مسألة : 14 ) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان قهرا ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ، حيث أن الأولية والثانوية لا يعتبر فيهما القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .
[1] إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بزعم عدم إتيانها وتذكر إتيانها قبل الإتيان بشيء بقصد السابقة فالأقوى الصحة فيتمها بقصد ما شرع فيه .