( مسألة : 4 ) إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل [1] بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال ، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة ، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة [2] ونحوها . ( مسألة : 5 ) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالا ، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا من الصلاتين أو ثانيا إذا كان متعددا . ( مسألة : 6 ) لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء والأداء كالظهرية والعصرية مثلا ولو على نحو الإجمال ، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمته بالقضاء يكفي . نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا يكفي ذلك ، بل لا بد منه تعيين ما يأتي به وانه فرض لذلك اليوم أو غيره ، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل ان الوقت باق فهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت وانه كان قضائيا صحت صلاته ووقعت قضاءا . ( مسألة : 7 ) لا يجب نية القصر والإتمام في موضع تعينهما ، بل وفي أماكن التخيير أيضا ، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد والبناء على انه بعد التشهد الأول اما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت ، بل لو عين أحدهما في النية لم يلتزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الأخر ، بل ربما يقال يتعين عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد ، وإن كان في تعيين ذلك عليه بل في كون العلاج مجديا نظر واشكال ، والأحوط العدول [3] والعلاج ثم إعادة الصلاة .
[1] هذا في القراءة الجهرية مشكل فلا يترك الاحتياط . [2] إذا كانت الضميمة مؤثرة في الخصوصية دون العمل الخالص والا فالصحة مشكلة . [3] لا يترك هذا الاحتياط .