responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142


فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإرادية والاختيارية ، ويكون الباعث والمحرك للعمل الامتثال .
( مسألة : 2 ) يعتبر الإخلاص في النية ، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل ، خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا ، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء في الاجزاء الواجبة [1] ، وأما المندوبة ففي كون الرياء فيها مبطلا للعمل تأمل واشكال ، وكذلك في الأوصاف ككون الصلاة في المسجد [2] أو جماعة ونحو ذلك .
ويحرم الرياء المتأخر وان لم يكن مبطلا ، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال .
( فائدة ) روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال « المرائي يوم القيامة ينادي بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضل سعيك وبطل أجرك ولا خلاق لك التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع » . وعنه صلى الله عليه وآله انه قال « إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا ، فإذا أنت أخلصت النية وجردت الهمة للآخرة حصلت لك الدنيا والآخرة » .
( مسألة : 3 ) غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا اشكال [3] ، وإن كان بالعكس بطلت بلا اشكال . وكذا إذا كان كل منهما جزءا للداعي ، بحيث لو لم ينضم كل منهما إلى الأخر لم يكن باعثا ومحركا للعمل ، واما إذا كان كل منهما داعيا مستقلا فالأقوى الصحة في الراجحة ، بل لا يبعد في المباحة ، وإن كان الأحوط الإعادة .



[1] لو اكتفى به ، لكن الأحوط في مثل الحمد والسورة وبعض الآيات منهما والتشهد وأمثالها التدارك ثم الإتمام والإعادة ، وفي مثل القنوت والأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة سواء تدارك الجزء أم لا .
[2] والأقوى فيهما أيضا البطلان .
[3] بل الأحوط عدم الصحة إذا كانت الضميمة مؤثرة ولو تبعا فضلا عما إذا كان كل منهما مستقلا .

142

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست