نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز [1] والرمان بعد الانفصال . والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما استعداد الغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والأحوط ترك السجود على القنب ، وكذا على القرطاس المتخذ من غير النبات [2] كالمتخذ من الحرير والإبريسم . ( مسألة : 11 ) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وان لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية ، ولو لم يكن عنده الا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( مسألة : 12 ) إذا كان في الأرض ذات الطين والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد يتلطخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائما مؤميا للسجود ويتشهد قائما ، لكن الأحوط [3] مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه . ( مسألة : 13 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتان ، وان لم يكن سجد على ظهر كفه ، وان لم يتمكن فعلى المعادن . ( مسألة : 14 ) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ، ثم على ظهر الكف ، ثم
[1] والأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها . [2] قد مر الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط . [3] لا يترك