بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وان لم يبعد كفاية مطلقهما . ( مسألة : 9 ) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم ، بل ولا يساويه أيضا ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب . والظاهر أنه ليس منه الشباك والصندوق الشريف وثوبه . ( مسألة : 10 ) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب أو البدن . نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر . ويعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا [1] ، وأفضل الثلاثة التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل واشكال . نعم يجوز على الجص قبل الطبخ وطين الأرمني وحجر الرحى ، بل وبعض أصناف المرمر . ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . نعم لا بأس بالسجود على قشورها ونواها بعد انفصالهما عنها دون المتصل بها ، كما انه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ، وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير اشكال ، فلا يترك الاحتياط ، وكذا على قشر البطيخ والرقي .
[1] إذا كان متخذا مما يجوز السجود عليه ، وفي غيره فالأحوط تركه .