responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137


على المعادن على الترتيب .
( مسألة : 15 ) يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر ، فان فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته ، وان حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن صحت صلاته ، وان كانت في سفينة سائرة وشبهها كالكاري والشمندفر ونحوهما لكن يجب المحافظة على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه . هذا كله مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فلا بأس ، فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كل ما انحرفت الدابة أو السفينة ، فان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك ، وان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله ، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه .
( مسألة : 16 ) يستحب الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر ، خصوصا لجار المسجد ، حتى ورد في الخبر « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . وأفضلها مسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف ، ثم مسجد الكوفة والأقصى الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم المسجد الجامع وفيه تعدل مائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر .
والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، والأفضل بيت المخدع . وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، خصوصا مشهد علي عليه السلام وحائر الحسين عليه السلام .
( مسألة : 17 ) يكره تعطيل المسجد ، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل يوم القيامة ، والآخران عالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار

137

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست