responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134


( مسألة : 5 ) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وان لم يأذن صريحا ، بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال الخلاف ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك .
( مسألة : 6 ) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها ، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها - ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها - يشكل جميع ما ذكر وأشباهها .
( مسألة : 7 ) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقر مع الغصب من جهة الفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح تحقق الغصب من جهة الفضاء دون المقر ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقق من جهة المقر دون الفضاء .
( مسألة : 8 ) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما ، والأحوط لهما ترك ذلك ولو فعلا ، فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف . ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا . وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والأحوط في الحائل كونه

134

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست