نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا [1] وقصد به التزين لا يخلو من اشكال ، فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب واستصحابها في الصلاة . نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو علق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلق ، وإن كان معه في جيبه فلا بأس به . « الخامس » - أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب . ( مسألة : 15 ) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر [2] به ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا . ( مسألة : 16 ) قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض ، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصح الصلاة فيه ، فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصح الصلاة فيه . ( مسألة : 17 ) لبس لباس الشهرة وإن كان حراما وكذا ما يختص بالنساء للرجال
[1] لا يترك الاحتياط في الفرض ولو مع عدم قصد الزينة . [2] على نحو لا يصدق عليه اللبس .