وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضر لبسها بالصلاة . ( مسألة : 18 ) لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره . ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته ، ولو شك في أنه حرير محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه [1] . ( مسألة : 19 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم [2] على الولي إلباسه ولا يجب عليه نزعه منه ، ولكن لا تصح صلاته فيه . ( مسألة : 20 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فان وجد ما يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة [3] المختار ، وان لم يجد ذلك فان لم يكن ناظر فالأحوط [4] تكرار الصلاة ، بأن يصلي صلاة المختار تارة وقائما مؤميا للركوع والسجود وأخرى واضعا يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا [5] للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته . ( مسألة : 21 ) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[1] وإن كان الأقوى عدم وجوبه . [2] بل الأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس ، وأما صحة صلاة المميز فيه ففيها اشكال ، والأحوط عدم الصحة . [3] في خصوص الحفرة ، وأما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . [4] والأقوى الاجتزاء بالثاني . [5] بل يومي برأسه مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته ، والا فهما المتعينان ، ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع .