( مسألة : 16 ) إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس ، يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية . وأما إذا كان الماء كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة . ( مسألة : 17 ) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة . ( مسألة : 18 ) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر . ( مسألة : 19 ) يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني ، ولا يحتاج في الأول إلى الامتزاج على الأقوى [1] ، كما أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، فالأحوط [2] أن يعفر أو لا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد . ( مسألة : 20 ) الفرش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا وباطنا ، وإذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط . ( مسألة : 21 ) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا ، وان كانت عين النجس موجودة على السطح وكان الماء المتقاطر مارا
[1] قد مر أن القوة ممنوعة وان الأحوط اعتبار الامتزاج . [2] بل الأقوى .