responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14


عليها وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس [1] بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجسا .
( مسألة : 22 ) الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري ، وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى [2] . ولا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .
( مسألة : 23 ) الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث . وفي كونه مطهرا للحدث اشكال [3] ، فلا يترك الاحتياط في التجنب عنه مع وجود غيره والجمع بين التطهير به وبين التيمم مع الانحصار به .
( مسألة : 24 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج إلى التعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غير الأحوط الاجتناب [4] ( مسألة : 25 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به [5] .
( مسألة : 26 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .



[1] أو المتنجس .
[2] قد مر ان القوة ممنوعة وان الأحوط اعتبار الامتزاج .
[3] الأقوى كونه مطهرا له أيضا .
[4] بل الأقوى في المزيلة لعين النجاسة الاجتناب .
[5] إن كان مستهلكا والا ففيه اشكال والأحوط الاجتناب عنه .

14

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست