responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12


( مسألة : 12 ) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا ، فان كان في السابق ذا مادة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى ، والا يحكم بنجاسته [1] بملاقاة النجاسة .
( مسألة : 13 ) الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة ولا ينجس الا بالتغير ، وإذا تغير بعضه فان كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره لأجل اتصاله بالباقي الذي يكون كرا ، ولا يحتاج إلى الامتزاج على الأقوى [2] وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع ، المقدار المتغير بالتغير والباقي بالملاقاة .
( مسألة : 14 ) الكر له تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، والأخر بحسب المساحة . أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال - خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حقة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منا الا عشرين مثقالا ، وبحسب من البمبئي - وهو أربعون سيرا وكل سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منا وربع من .
وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره - أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض - ستة وثلاثين شبرا [3] على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية بلوغه سبعة وعشرين .
( مسألة : 15 ) الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، والا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة وان لم يجر عليه باقي أحكام الكر . .



[1] قوله على الأحوط وإن كان الأقوى طهارته .
[2] قد مر أن القوة ممنوعة والأحوط خلافها .
[3] بل ثلاثة وأربعين شبرا الا ثمن شبر على الأقوى كما هو المشهور .

12

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست