( مسألة : 11 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة فالظاهر أنه يعدل إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة . ( مسألة : 12 ) يجب تأخير [1] الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار الا مع العلم بارتفاع [2] العذر في آخره ، وقد مر في بابه . ( مسألة : 13 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة . ( مسألة : 14 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة [3] ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وان وقع بعضها في الوقت ولو قليلا منها صحت . ( مسألة : 15 ) إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله [4] ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والا لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين وجبتا وان وسع الواحدة أتى بها ، وان بقي مقدار ركعة أتى بالثانية ، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا . ( مسألة : 16 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى ، ولا يكفي الأذان لو كان المؤذن عدلا [5] عارفا بالوقت على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف
[1] في إطلاقه إشكال لكنه أحوط . [2] على الأحوط . [3] العارف . [4] الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء ان أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره . [5] لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت .