صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات . ( مسألة : 8 ) لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك ، وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه [1] ويأتي بالأولى بعده ، وان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة ، فيتم [2] بنية اللاحقة ويأتي بعدها بالسابقة . ( مسألة : 9 ) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر قدم الظهر وان وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر ، وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء ، وإذا بقي للمسافر إليه أقل من أربع ركعات قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد . ( مسألة : 10 ) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه فإنه يعدل إلى الأولى إذا بقي محل العدول كما تقدم .
[1] في الوقت المشترك دون المختص وكذا ان تذكر في الأثناء . [2] على الأحوط والأقوى بطلانها فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أولا .