responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 127


بالوقت لا يخلو عن قوة . وأما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
المقدمة الثانية : في القبلة ( مسألة : 1 ) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت في الأرض في حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .
( مسألة : 2 ) يعتبر العلم [1] بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، ومع تعذر العلم يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية [2] ، ومع تساوي الجهات صلى إلى أربع جهات ان وسع الوقت والا فبقدر ما وسع [3] ، ولو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناءها على الغلط .
( مسألة : 3 ) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أن الأحوط أن يتمم جهات [4] الأولى ثم يشرع في الثانية .
( مسألة : 4 ) من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه ، فان كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ،



[1] والأقوى اعتبار شهادة العدلين فيها إذا كان مستندا إلى الحس .
[2] ان لم يتجاوز ربع الدائرة والا فعليه التكرار .
[3] والأحوط القضاء أيضا بعد العلم .
[4] والأقوى ان له أيضا أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة .

127

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست