بالوقت لا يخلو عن قوة . وأما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت . المقدمة الثانية : في القبلة ( مسألة : 1 ) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت في الأرض في حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال . ( مسألة : 2 ) يعتبر العلم [1] بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، ومع تعذر العلم يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية [2] ، ومع تساوي الجهات صلى إلى أربع جهات ان وسع الوقت والا فبقدر ما وسع [3] ، ولو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناءها على الغلط . ( مسألة : 3 ) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أن الأحوط أن يتمم جهات [4] الأولى ثم يشرع في الثانية . ( مسألة : 4 ) من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه ، فان كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ،
[1] والأقوى اعتبار شهادة العدلين فيها إذا كان مستندا إلى الحس . [2] ان لم يتجاوز ربع الدائرة والا فعليه التكرار . [3] والأحوط القضاء أيضا بعد العلم . [4] والأقوى ان له أيضا أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة .