( مسألة : 5 ) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا ، خصوصا إذا علم بعدم التمكن من إتيانهما فيما بعد ، وإن كان فيه خلاف الفضل ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف من فوتها في وقتها ، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( مسألة : 6 ) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ومن المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ولا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضا ، فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءا وان اثم بالتأخير منه ، ولكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمة من الأداء والقضاء ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح . ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان . ومبدأ فضيلته [1] إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية . ( مسألة : 7 ) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء
[1] لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلته من الزوال بعد ما يختص بالظهر .