زوال عين النجاسة عنها ان تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها نفسها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور . ويطهر باطن [1] الشيء الواحد إذا طهر ظاهره باشراقها عليه على الوجه المذكور ، دون المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه . ( مسألة : 9 ) فإذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها فتطهر . ( مسألة : 10 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها ، وان أخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وان أعيدت عاد حكمها . وكذلك المسمار الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم ، وإذا قلع زال حكمه ، وإذا أعيد عاد ، وهكذا كل ما يشبه ذلك . « رابعها » - الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار مادا أو دخانا أو بخارا ، سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بخارا بغيرها . أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو حصى أو نورة فهو باق على النجاسة . ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة ، ويطهر الخمر بانقلابه خلا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه ، سواء استهلك الجسم أولا . نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب خلا لم يطهر على الأحوط [2] .
[1] المتصل بظاهر النجس مع جفافه بجفاف الظاهر باشراق الشمس عليه المتصل جفافه بجفاف الظاهر ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان منفصلا عن الظاهر بالتراب الطاهر أو بالهواء أو جف الباطن دون الظاهر أو جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها ، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف الظاهر . [2] بل الأقوى .