« خامسها » - ذهاب الثلثين في العصير بالنار [1] أو بالشمس ، إذا غلا بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة ، وقد مر أن الأقوى طهارته ، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته ، وأما إذا غلى بنفسه فقد مر أن الأقوى [2] نجاسته ، وحينئذ لا يؤثر التثليث في زوالها ، بل يتوقف طهارته على صيرورته خلا . « سادسها » - الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة . « سابعها » - الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علم توبته فضلا عن الامرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك . « ثامنها » - التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، كما أن الطفل يتبع السابي [3] المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على اشكال ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل . « تاسعها » - زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن
[1] في الحكم بالطهارة على القول بالنجاسة بسبب ذهاب الثلثين بغير النار اشكال ، وكذا فيما غلى بغير النار ولو كان ذهاب ثلثيه بالنار ، وكذا في الحكم بالحلية فيما غلى بغير النار الا إذا صار خلا . [2] وقد مر منا أن الأقوى طهارته . [3] فيه إشكال .