وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه . ( مسألة : 7 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله [1] بغسل الثوب . ( مسألة : 8 ) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة ، وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فان لم يلاقه الدم وان لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر ، وان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال [2] . « ثانيها » - الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها مما يزول معه عين النجاسة ان كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على اشكال [3] ، والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به ، ويلحق به المفروش بالأجر أو الجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقبر والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط . « ثالثها » - الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من الابنية ، وما اتصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وان حان قطفها ، وغير ذلك حتى الأواني المثبتة ونحوها . والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه اشكال ، وفي تطهير الحصر والبواري بها مما ينقل اشكال ، ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد
[1] إذا علم ذلك وعلم بوصول الماء إلى جميع أجزاء الثوب وعدم كونه مانعا . [2] والأقوى عدم النجاسة . [3] غير معتد به والأقوى كفايتها .