responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115


الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة : 3 ) تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح ، بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فبصب الماء فيها وإدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثا ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها ، وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار للفورية المزبورة ، بل لا يعتبر [1] تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، كما أنه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح ، وإن كان الأحوط ذلك كله .
( مسألة : 4 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة : 5 ) إذا تنجس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس ولا يحتاج إلى التجفيف ، وإن كان أحوط [2] بل لا يبعد تطهيره بالقليل [3] ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه الماء ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع ، والأحوط التثليث .
( مسألة : 6 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل أيضا إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس .



[1] فيما إذا كانت مغسولة بالتبع والا فلا يترك الاحتياط بتطهيره .
[2] لا يترك الاحتياط بالتجفيف فيه وفي أمثاله .
[3] تطهير ظاهره به لا اشكال فيه ، وأما باطنه فبعيد جدا .

115

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست