responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 114


ويقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه ، وفي مثل الصابون وغيره مما ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها ، بل القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر غير بعيد [1] وإن كان الأحوط خلافه .
هذا كله في تطهير غير الآنية ، واما الآنية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي [2] ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه [3] ، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ ، والاحتياط [4] في الجميع بالجمع بين التعفير والغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه .
( مسألة : 1 ) لو كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا ، ولو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ، بل والأحوط احتياطا شديدا عدم سقوط العدد أيضا .
نعم لا يبعد [5] سقوطهما في ماء المطر ، ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضا .
( مسألة : 2 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب التعفير . نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ، ومباشرة الكلب وان لم يجب ذلك ، وانما



[1] بل بعيد .
[2] القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه .
[3] غير وجيه .
[4] لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ ويحتمل عدم الحاقه ولا ترجيح لأحد الاحتمالين .
[5] الأقوى عدم سقوط التعفير مطلقا .

114

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست