ويقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه ، وفي مثل الصابون وغيره مما ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها ، بل القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر غير بعيد [1] وإن كان الأحوط خلافه . هذا كله في تطهير غير الآنية ، واما الآنية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي [2] ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه [3] ، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ ، والاحتياط [4] في الجميع بالجمع بين التعفير والغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه . ( مسألة : 1 ) لو كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا ، ولو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ، بل والأحوط احتياطا شديدا عدم سقوط العدد أيضا . نعم لا يبعد [5] سقوطهما في ماء المطر ، ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضا . ( مسألة : 2 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب التعفير . نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ، ومباشرة الكلب وان لم يجب ذلك ، وانما
[1] بل بعيد . [2] القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه . [3] غير وجيه . [4] لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ ويحتمل عدم الحاقه ولا ترجيح لأحد الاحتمالين . [5] الأقوى عدم سقوط التعفير مطلقا .