< فهرس الموضوعات > القول في النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وان سمي فقاعا إلا إذا كان مسكرا . « العاشر » - الكافر ، وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصبي . ( مسألة : 12 ) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب . « الحادي عشر » - عرق الإبل الجلالة ، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد ، والأظهر الطهارة وان وجب التجنب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنب عنه مطلقا . القول في أحكام النجاسات : ( مسألة : 1 ) يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها ، وقليلها ولو مثل رؤس الإبر ككثيرها ، عدا ما استثنى منها . ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها . ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج [1] من جدرانها على الأحوط ، كما أنه يحرم تنجيسها . ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ، بل وتربة الرسول وسائر الأئمة ، والمصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث المعصومية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ،