responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108


كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها . ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجسها ؟ لا يخلو من وجه . ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه جاز بل وجب ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي . ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو ترك الإزالة مع القدرة واشتغل بها عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة قدمها على الإزالة .
( مسألة : 2 ) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع [1] موضع النجس .
( مسألة : 3 ) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا .
( مسألة : 4 ) إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم ، ومع الشك في ذلك ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط ، ولا سيما في السقف والجدران .
( مسألة : 5 ) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
( مسألة : 6 ) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجب إعادتها ، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا الناسي لها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة . أما لو علم بها في أثناء صلاته ، فان لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر فعل ذلك ومضى



[1] ان لم يمكن التطهير بغيره .

108

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست