responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106


( مسألة : 9 ) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .
( مسألة : 10 ) الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس ما لم يعلم ، استحالته ، فلو انخرق الجلد ووصل إليه [1] الماء تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه ان لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر والجاري . هذا إذا علم من أول الأمر انه دم منجمد ، وان احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر .
« السادس والسابع » - الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران .
« الثامن » - المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش وان غلا وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما بلا اشكال ، وكذلك الحال في الزبيبي ، كما ان الظاهر نجاستهما [2] لو غليا بنفسهما ، وكذلك التمري .
( مسألة : 11 ) لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ ، بل إذا جعلا في الامراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل أكلهما من حيث الحرمة [3] لا النجاسة . وأما التمر فيجوز أكله على كل حال وان جعل في المرق وعلم بغليانه .
« التاسع » - الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما المتخذ



[1] هذا إذا كان الدم طاهرا وأما إذا كان الدم في الباطن ووصل إليه الماء من ثقبة ونحوها فالحكم بنجاسة الماء إذا خرج نظيفا مشكل بل الأقوى طهارته .
[2] بل الأقوى طهارتهما ما لم يعلم بصيرورتهما مسكرا وكذلك التمري .
[3] الأقوى عدم حرمتهما بالغليان فلا بأس بأكلهما ولو بعد الغليان .

106

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست