responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105


الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة ، بل يصح الصلاة فيه أيضا . ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطلع على حقيقتهما .
« الخامس » - دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته . والعلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها ، بل عن جميع ما فيها ، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم [1] ، فيكتفى بأخذه .
( مسألة : 7 ) الدم المتخلف في الذبيحة طاهر [2] بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها ، الا أن الأحوط الاجتناب عن دم الاجزاء الغير المأكولة . وليس من الدم المتخلف الذي يكون طاهرا ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو ، والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها أو كان في اللحم بحيث عد جزءا منه .
( مسألة : 8 ) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء اصفر قد شك في أنه دم أم لا ، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أولا اما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا أو من جهة الشك في الدم وانه من الشاة مثلا أو من السمك ، فإذا رأى في ثوبه دما ولا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته .



[1] وإذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة .
[2] من مأكول اللحم ، وأما من غيره فهو نجس على الأحوط .

105

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست