responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104


مأكول اللحم بل وغيره . ويلحق بما ذكر الإنفحة ، وهي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمدا في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلهما ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص [1] الحكم بلبن مأكول اللحم .
( مسألة : 3 ) فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال ، والا ففيه اشكال ، وكذا المبانة [2] من الميت ، وأما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال ، وكذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي ، فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة .
( مسألة : 4 ) ما يؤخذ من يد المسلم [3] وسوق المسلمين [4] من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين . وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار ، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وأما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة : 5 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وان لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
( مسألة : 6 ) إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم انه من أجزاء



[1] بل لا يبعد عدم الاختصاص .
[2] وأما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها وان بانت قبل أوان انفصالها .
[3] في سوق المسلمين ، واما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها .
[4] المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم ، واما المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم .

104

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست