responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102


( مسألة : 6 ) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، ولا يصح أن يصلي به ، وان تجدد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب ان يتيمم ثانيا . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضة ، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ويكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها .
( مسألة : 7 ) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء ، وكذلك فيما إذا كان كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما .
( مسألة : 8 ) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت وصحت ، وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الأولى ، وأما إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيممه وصلاته اشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستيناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية ، ولكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .
( مسألة : 9 ) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن وبنى على الصحة ، بخلاف ما إذا شك في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .
( فصل : في النجاسات ) والكلام : فيها ، وفي أحكامها ، وكيفية التنجيس بها ، وما يعفى عنه منها ، وما يطهر منها .

102

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست