responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101


والوضوء الصوري والوضوء التجديدي ؟ فيه تأمل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة : 3 ) المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل والأخر عن الوضوء ، ولو وجد ما يكفي لأحدهما خاصة صرفه فيه وتيمم عن الأخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما قدم الغسل وتيمم عن الوضوء ، ويكفي الجنابة تيمم واحد لها .
( مسألة : 4 ) لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد [1] عن الجميع ، فلو كان فيها جنابة فتواها خاصة أو نوى الجميع لا يحتاج إلى تيمم عن الوضوء ، والا أتى بتيمم آخر عنه أيضا .
( مسألة : 5 ) ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيممه والحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيمماها أولا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعماله في الغسل فحينئذ ينقض ما كان بدلا عنه ؟ قولان ، أشهرهما الأول وأقواهما الثاني ، خصوصا في غير الجنب [2] ، فالمجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج الا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض الا تيممها الوضوئي ، والأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ولمن لم يتمكن منه الإتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا ، وأما غيره فيأتي بتيممين أحدهما بدلا عن الوضوء والأخر بدلا عن الغسل احتياطا .



[1] لو قصد بدليته عن الجميع دون ما لو قصد واحدا منها . نعم لو قصد بدل الجنابة لا يبعد سقوط الجميع وان لم يقصدها كما في غسل الجنابة .
[2] بل فيه أيضا .

101

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست