responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96


( مسألة : 18 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ، الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأصغر والأكبر .
القول فيما يتيمم به :
( مسألة : 1 ) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الإحراق وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون والحصى وغيرها مما يندرج تحت اسمها وان لم يعلق منه في اليد شيء ، الا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها .
( مسألة : 2 ) إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به ، فان علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، وان لم يعلم حالته السابقة يجمع [1] بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو كانت ، والا يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت والقضاء في خارجه .
( مسألة : 3 ) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الإحراق مع التمكن من التراب ونحوه ، وأما مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين التيمم بواحد منها وبين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخرة ، وأما مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء .
( مسألة : 4 ) لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس [2] أو كان جاهلا ، ولا بالممتزج



[1] في صورة عدم التمكن من غيره في المرتبة الأولى .
[2] فيه اشكال ، وكذا في الجاهل بالحكم إن كان مقصرا فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء .

96

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست