بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب ، فلا بأس بالمستهلك ، ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق . وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما وان لم نقل به في الماءين . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار [1] الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه . ويعتبر إباحة مكان [2] التيمم كالوضوء والغسل . ( مسألة : 5 ) المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال ، وأما التيمم به فلا يبعد جوازه أيضا وان لم يخل عن اشكال [3] . وأما التوضؤ فيه فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به ، خصوصا إذا تحفظ من وقوع [4] قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، فان لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم . ( مسألة : 6 ) لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وان ثار منه بالضرب عليه . هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به والا وجب ، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل ، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي ، بل يكونان من المرتبة الأولى . وإذا تيمم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل اشكال [5] .
[1] ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده وتجفيف الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده . [2] دون المتيمم كما مر في الوضوء والغسل الا مع الانحصار . [3] وقد مر أنه لا يترك فيه الاحتياط . [4] وكان فضاء الوضوء أيضا مباحا . [5] بل الأقوى عدم الجواز .