responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84


( خاتمة : تشتمل على مسائل ) ( مسألة : 1 ) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية إلا المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وانما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد وبدونها فيها إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه ، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا ، وأما فيها ففيه تأمل واشكال [1] . وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور . وأما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعا ، وأما فيها ففيه تأمل واشكال .
وما تعارف في زماننا من توديع الميت وتأمينه لينتقل فيما بعد إلى المشاهد انما هو لأجل التخلص عن محذور النبش ، وهو تخلص حسن [2] الا ان جواز أصل هذا العمل حتى فيما إذا طالت المدة إلى أن آل إلى طرو التغير والفساد وتقطع الأوصال عندي محل نظر وإشكال .
( مسألة : 2 ) يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب [3] ، بل والويل والثبور على الأحوط . ولا يجوز



[1] والأقوى جوازه للنقل إلى المشاهد المشرفة .
[2] إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على إخراجه النبش ، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر ثم يدفن ذلك التابوت ثم اخرج التابوت للنقل ولم يخرج الميت من التابوت ، لكن عدم حرمة نبش القبر لإخراج التابوت لا يخلو عن شوب الاشكال لكن الإنصاف أنه أهون من إخراج الميت . هذا بناء على حرمة النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ، وأما بناء على ما اخترنا من جوازه فلا اشكال فيه . نعم توديع الميت فوق الأرض والبناء عليه مثل القبر المرتفع أو توديعه بين الحائط من دون مواراة في الأرض فلا يجوز ، وإذا فعلوا جهلا أو عصيانا يجب إخراجه ودفنه بنحو شرعي .
[3] وسائر المحرمات .

84

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست