responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85


اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب [1] والأخ ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة ، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها في المصاب وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة : 3 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه الا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام وان طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء مما اتخذ مزارا وملاذا . والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء أو كان في تابوت من صخرة [2] ونحوها فأخرج .
ويجوز النبش في موارد :
منها : فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها . ولو اذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن اذنه وإباحته . نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن اذنه . والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب فيجوز [3] النبش لأخذه . نعم لو كان معه شيء من أمواله من



[1] والأُم والزوج ، بل وبعض الأقارب الأخر غير الولد والزوجة ، لكن ما ذكر هو الأحوط .
[2] قد مر الكلام فيه .
[3] بل يجب فيما يجب رده .

85

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست