يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وان أمكن أن لا يلمس الماء وبدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين ، وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك الا انه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدم الثاني . ( مسألة : 12 ) لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به . ( مسألة : 13 ) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلفين ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به . القول في كيفية غسل الميت : يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير . وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة : فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب . ( مسألة : 1 ) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه . ( مسألة : 2 ) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .