من كل أحد . ( مسألة : 6 ) إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي فالأقوى صحة الوصية ووجوب العمل بها ، فيكون الوصي أولى ، فليس للولي مزاحمته [1] . ( مسألة : 7 ) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، والا الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر ولو مع وجود المماثل والتجرد ، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين [2] . ( مسألة : 8 ) لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب ، وأما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط [3] . ( مسألة : 9 ) يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مبعضة [4] ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال . ( مسألة : 10 ) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى . ( مسألة : 11 ) يعتبر في المغسل الإسلام ، بل الايمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة الكتابي أن
[1] على الأحوط ، والأحوط للوصي الاستئذان من الولي وللغير الاستئذان منهما . [2] فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها ، بل الأقرب فيها عدم الجواز . [3] والأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا . نعم يحرم النظر إلى عورته ويجب عليه سترها . [4] ولا مكاتبة ، والأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل مطلقا ومع فقده مجردا .